الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
33
كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال : نعم ، و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالاباحة فى مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان . فإنه يقال : حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهى عنه أصلا ، و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهى عنه فى زمان ، و إباحته فى آخر ، و اشتبها من حيث التقدم و التأخر .